منتديات بيت حواء

الرئيسية - بيتك - جمال حواء - بوابتي - المطبخ - البطاقات - البوم الصور - الطب النبوي -  الفتاوى الجامعة

 

مركز التحميل - دليل حواء - أريد حلاً  - الابتسامات  - المكتبةالتسجيلات - جوال حواء -  جوالها - دليل الأسرة

 

 

 

 

  الرئيسية

  القصص

  الكمبيوتر والتجارب

  الطب النبوي

سوق الأسهم

الصوتيات

  مراسلة الإدارة

  التسجيل

  مطبخ حواء

  أسرار البنات

  أسئلة الامتحانات

 ساعدوني

 الأناقة والجمال

  استعادة كلمة المرور

  غرفة الشات

  اسأل طبيبك  

  واحة التصميم والإبداع

  طلب إعلان

ملفات الطبخ المميزة

الحياة الزوجية

  الأرشيف


العودة   منتديات بيت حـــــواء > المنتديات الرئيسية > المنتدى الإسلامي > الفتاوى والأسئلة الشرعية

إضافة رد
 
LinkBack أدوات الموضوع
قديم 11-10-2003, 09:47 PM   #1 (permalink)
الخزامى
عضوة شرف
محررة بيت حواء





 

الخزامى is on a distinguished road


ارجو التوضيح

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

بسم الله الرحمن الرحيم


هل يجوز لبس النقاب اثناء الصلاة في الحرم المكي طبعا بعد انتهاء العمره,
او الافضل وضع غطاء كامل على الوجه ؟

اذا المكان(مثلا المستشفى) خالي من الرجال لكن صليت وانا لابسه النقاب هل علي شئ؟

 

 

 

الخزامى غير متصل   رد مع اقتباس

قديم 16-10-2003, 02:19 PM   #2 (permalink)
همام
عضو قدير مميز





 

همام is on a distinguished road


بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين ، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ..
وعليكم السلام ورحمة اله وبركاته ..
بارك الله فيك أختنا الخزامى..

ما تفضلتِ به صحيح ؛ فإنه لا يجوز للمحرمة بحج أو عمرة أن تلبس النقاب والقفاز ، على ما هو معروف لدى الجميع .

أما لبس النقاب فإن كان لحاجة ؛ لضعف في البصر ، و كان على قدر الحاجة بحيث تكون الفتحات صغيرة لا يظهر منها منحى الأنف أو الحواجب وحوافها ، ولم يقصد به التجمل ، ولم يؤدِ إلى فتنة ، فالأصل أنه لا شيء فيه . سواء في الحرم أم في غيره .
أما التوسع في لبسه بما نشاهده في هذه الأيام فهو بلا شك يعد من التبرج المنهي عنه نسأل الله السلامة .

وعليه فإن لم يكن إليه حاجة فتغطية الوجه بكاملة أولى وأدفع للريبة والشبهة ، والله تعالى أعلم .

أما لبس النقاب في الصلاة فالأصل أن المرأة تكشف وجهها في الصلاة ، فإن كانت بحضرة أجانب -كما هو الحال في الحرم الشريف- فإنها تغطي وجهها ، وإذا سجدت تكشفه .

سئل شيخنا محمد بن صالح العثيمين رحمه الله (مجموع الفتاوى 12/297 برقم (208) ) :
هل يجوز للمرأة أن تصلي بالنقاب والقفاز ؟

فأجاب : إذا كانت المرأة تصلي في بيتها أو في مكان لا يطلع عليها إلا الرجال المحارم ، فالمشروع لها كشف الوجه واليدين ؛ لتباشر الجبهة والأنف موضع السجود وكذلك الكفان .

أما إذا كانت تصلي وحولها رجال غير محارم فإنه لا بد من ستر وجهها ؛ لأن ستر الوجه عن غير المحارم واجب ، ولا يحل لها كشفه أمامهم ، كما دل على ذلك كتاب الله سبحانه وتعالى ، وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، والنظر الصحيح الذي لا يحيد عنه عاقل فضلاً عن المؤمن .

ولباس القفازين في اليدين أمر مشروع ، فإن هذا هو ظاهر فعل نساء الصحابة ؛ بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : ((لا تنتقب المحرمة ولا تلبس القفازين)) ، فهذا يدل على أن من عادتهن لبس القفازين ، وعلى هذا فلا بأس أن تلبس المرأة القفازين إذا كانت تصلي وعندها رجال أجانب .

أما ما يتعلق بستر الوجه فإنه تستره ما دامت قائمة أو جالسة فإذا أرادت السجود فتكشف الوجه ؛ لتباشر الجبهة محل السجود . انتهى كلامه رحمه الله .

 

 

 

لتفاصيل أكثر عن خدمة جوالها اضغطِ هنا

توقيع همام

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيراً أو ليصمت ..

همام غير متصل   رد مع اقتباس
إضافة رد



الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1)
 
أدوات الموضوع

تعليمات المشاركة
لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
لا تستطيع الرد على المواضيع
لا تستطيع إرفاق ملفات
لا تستطيع تعديل مشاركاتك

BB code is متاحة
كود [IMG] متاحة
كود HTML معطلة
Trackbacks are متاحة
Pingbacks are متاحة
Refbacks are متاحة

المواضيع المتشابهه
الموضوع كاتب الموضوع المنتدى مشاركات آخر مشاركة
ارجو منكم المشاركه في هذه القضيه؟؟؟ الخزامى المنتدى الإسلامي 14 25-12-2006 11:15 PM


الساعة الآن 02:32 AM.

مجموعات Google

هيا واشتركي معنا  في مجموعة بيت حواء النسائية

البريد الإلكتروني:
زيارة هذه المجموعة

Powered by vBulletin® Version 3.7.3
Copyright ©2000 - 2008, Jelsoft Enterprises Ltd diamond


Search Engine Friendly URLs by vBSEO 3.1.0